دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37321

أقل المهر عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.