مصنف ابن أبي شيبة 37220
التسوية بين الأولاد في العطية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ:
أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ، قَالَ: أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.