مصنف ابن أبي شيبة 37221
التسوية بين الأولاد في العطية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.