دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37221

التسوية بين الأولاد في العطية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.