مصنف ابن أبي شيبة 37219
التسوية بين الأولاد في العطية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ؛ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْدُدْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.