دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37218

السفر بالمصحف إلى أرض العدو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.