MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3649

من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا