مصنف ابن أبي شيبة 3648
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ " قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقُلْتُ: فِي الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه