مصنف ابن أبي شيبة 3650
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَقْرَأُ ؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا أَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَا تَيَسَّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه