مصنف ابن أبي شيبة 3647
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ:
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه