مصنف ابن أبي شيبة 3646
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه