مصنف ابن أبي شيبة 3525
فِي إِمامة الغلام قبل أن يحتلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه