MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3526

فِي إِمامة الغلام قبل أن يحتلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ وَاصِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا يَؤُمُّ غُلَامٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا