مصنف ابن أبي شيبة 3526
فِي إِمامة الغلام قبل أن يحتلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ وَاصِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا يَؤُمُّ غُلَامٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه