مصنف ابن أبي شيبة 3524
فِي إِمامة الغلام قبل أن يحتلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا:
لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلَا غَيْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه