مصنف ابن أبي شيبة 3492
من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضُ هَوَامَّ وَسِبَاخٍ، فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي بَيْتِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتَسْمَعُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَيَّهَلَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه