مصنف ابن أبي شيبة 3491
من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:
اسْتَقَلَّ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْعِشَاءِ - يَعْنِي الْعَتَمَةَ - قَالَ: فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُنَادَى بِهَا، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا فِي بُيُوتِهِمْ، فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ، لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه