MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3461

فِي التفريط فِي الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ:

إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ كَأَنَّمَا [١]وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا