مصنف ابن أبي شيبة 3461
فِي التفريط فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ:
إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ كَأَنَّمَا [١]وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه