مصنف ابن أبي شيبة 3460
فِي الرجل يصلي عن يمين الإمام أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
مَيَامِنُ الصُّفُوفِ تَزِيدُ عَلَى سَائِرِ الْمَسْجِدِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه