مصنف ابن أبي شيبة 3462
فِي التفريط فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه