مصنف ابن أبي شيبة 3459
فِي الرجل يصلي عن يمين الإمام أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا نُحِبُّ، أَوْ نَسْتَحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه