مصنف ابن أبي شيبة 3458
فِي الرجل يصلي عن يمين الإمام أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُمَا كَانَا [١]يُصَلِّيَانِ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه