مصنف ابن أبي شيبة 34518
ما ذكر في تستر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ قَالَ:
أَغَرْنَا عَلَى مَنَاذِرَ، وَأَصَبْنَا مِنْهُمْ، وَكَأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ، فَكَتَبَ عُمَرُ: رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ، قَالَ: فَرَدُّوا حَتَّى رَدُّوا النِّسَاءَ الْحُبَالَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.