مصنف ابن أبي شيبة 3444
من كان يقول إِذا دخلت المسجد فصل ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّمَا مَرَّ ؟ قَالَ: " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثَمَّ يَمُرُّ فِيهِ سَائِرَ يَوْمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه