مصنف ابن أبي شيبة 3443
من كان يقول إِذا دخلت المسجد فصل ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ:
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه