مصنف ابن أبي شيبة 3445
من كان يقول إِذا دخلت المسجد فصل ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: " هَذَا حَقُّ الْمَسْجِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه