مصنف ابن أبي شيبة 3442
من كان يقول إِذا دخلت المسجد فصل ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْخَشْخَاشِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي: يَا أَبَا ذَرٍّ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه