MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34298

في عقد اللواء واتخاذه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لِوَاءً فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا