مصنف ابن أبي شيبة 34299
في عقد اللواء واتخاذه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ:
كَانَ لِوَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه