مصنف ابن أبي شيبة 34297
في عقد اللواء واتخاذه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ جُمَيْعٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: ائْتِنِي بِرُمْحِكَ، فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً، ثُمَّ قَالَ لَهُ: سِرْ فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه