مصنف ابن أبي شيبة 34287
الرجل يجد الشيء في العدو وليس له ثم ثمن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَقُولَانِ:
مَا قَطَعْتَ [١]مِنْ شَجَرِ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَمِلْتَ وَتِدًا أَوْ هِرَاوَةً أَوْ مِرْزَبَّةً أَوْ لَوْحًا أَوْ قَدَحًا أَوْ بَابًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا وُجِدَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولًا فَأَدِّهِ إِلَى الْمَغْنَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه