MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34286

الرجل يجد الشيء في العدو وليس له ثم ثمن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِمَا خُرِجَ بِهِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَمِمَّا [١]لَا ثَمَنَ لَهُ هُنَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا