مصنف ابن أبي شيبة 34286
الرجل يجد الشيء في العدو وليس له ثم ثمن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِمَا خُرِجَ بِهِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَمِمَّا [١]لَا ثَمَنَ لَهُ هُنَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه