MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34288

الرجل يجد الشيء في العدو وليس له ثم ثمن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

مَا قَطَعْتَ [١]مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَمِلْتَ مِنْهُ قَدَحًا أَوْ وَتِدًا أَوْ هِرَاوَةً أَوْ مِرْزَبَّةً فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا وَجَدْتَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولًا فَأَدِّهِ إِلَى الْمَغَانِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا