مصنف ابن أبي شيبة 34285
في العبد يخرج قبل سيده من دار الحرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ مِنَ الْعَدُوِّ مُسْلِمًا قَبْلَ مَالِهِ ثُمَّ جَاءَ مَالُهُ بَعْدَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ، وَإِنْ جَاءَ مَالُهُ قَبْلَهُ كَانَ حُرًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه