مصنف ابن أبي شيبة 34211
الحر يشتريه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ
فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ يَعْنِي يُعْطِيهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه