MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34210

الحر يشتريه الرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، وَإِذَا أَسَرُوا مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ثُمَّ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ، وَإِذَا اشْتَرَوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا