مصنف ابن أبي شيبة 34212
الحر يشتريه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
مَا كَانَ مِنْ أُسَارَى فِي أَيْدِي التُّجَّارِ، فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ، فَارْدُدْ إِلَى التَّاجِرِ رَأْسَ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه