مصنف ابن أبي شيبة 34188
الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله متى يطيب لصاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَمَلَ عَلَى بَعِيرٍ فِي سَبِيلِ اللهِ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُهْلِكَهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَادِيَ الْقُرَى أَوْ حِذَءَاهُ [١]مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ، فَإِذَا خَلَّفَ ذَلِكَ فَهُوَ كَهَيْئَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه