مصنف ابن أبي شيبة 34189
الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله متى يطيب لصاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَا بَقِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاهُ فَهُوَ كَهَيْئَةِ مَالِهِ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه