MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34187

الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله متى يطيب لصاحبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بَعِيرٍ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: إِذَا جَاوَزْتَ وَادِيَ الْقُرَى أَوْ مِثْلَهَا مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَاصْنَعْ بِهَا مَا بَدَا لَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا