مصنف ابن أبي شيبة 34187
الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله متى يطيب لصاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بَعِيرٍ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: إِذَا جَاوَزْتَ وَادِيَ الْقُرَى أَوْ مِثْلَهَا مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَاصْنَعْ بِهَا مَا بَدَا لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه