مصنف ابن أبي شيبة 34125
باب من أسلم على شيء فهو له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الْبَهْرَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ، وَأَمَّا أَرْضُهُ فَهِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه