مصنف ابن أبي شيبة 34124
باب من أسلم على شيء فهو له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ غَالِبٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَوْ جَدِّ أَبِيهِ
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمِي أَسْلَمُوا عَلَى أَنْ جَعَلْتُ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ شِئْتَ رَجَعْتَ فِيهِ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه