MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34124

باب من أسلم على شيء فهو له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ غَالِبٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَوْ جَدِّ أَبِيهِ

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمِي أَسْلَمُوا عَلَى أَنْ جَعَلْتُ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ شِئْتَ رَجَعْتَ فِيهِ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا