MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34126

باب من أسلم على شيء فهو له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا