مصنف ابن أبي شيبة 34126
باب من أسلم على شيء فهو له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه