مصنف ابن أبي شيبة 34123
باب من أسلم على شيء فهو له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
مَنْ أَسْلَمَ أَحْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا الْأَرْضَ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَنَعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه