مصنف ابن أبي شيبة 34120
باب من أسلم على شيء فهو له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ: فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ، وَإِنَّمَا أُخِذَ عَنْوَةً: فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه