مصنف ابن أبي شيبة 34121
باب من أسلم على شيء فهو له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ [أَبِي] نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه