MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34121

باب من أسلم على شيء فهو له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ [أَبِي] نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا