مصنف ابن أبي شيبة 34119
باب من أسلم على شيء فهو له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ قَالَ:
أَخَذْتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ فَقَدِمْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ [عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ] [١]أَنَّهَا عِنْدِي، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ، قَالَ: فَدَفَعْنَاهَا إِلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي مَاءً لِبَنِي سُلَيْمٍ فَأَسْلَمُوا، فَأَتَوْا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ الْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِمْ، فَدَفَعْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه