مصنف ابن أبي شيبة 34118
باب من أسلم على شيء فهو له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ:
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمْتُ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه