مصنف ابن أبي شيبة 34112
الرجل يدخل بأمان فيقتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه