MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34111

الرجل يدخل بأمان فيقتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانٍ عَدَنَ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكُتِبَ أَنْ لَا تَقْتُلَهُ وَخُذْ مِنْهُ الدِّيَةَ، فَابْعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا