MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34113

الرجل يدخل بأمان فيقتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَانٍ فَقَتَلَهُ أَخُوهُ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيَةِ، وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَحَبَسَهُ فِي السِّجْنِ، وَبَعَثَ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا