مصنف ابن أبي شيبة 34076
في أمان المرأة والمملوك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ وَقَدْ كَانَ غَزَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، قَالَ:
بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَحَاصَرْنَا أَهْلَ سَهْرِيَاجَ [١]، فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنَّا سَنَفْتَحُهَا مِنْ يَوْمِنَا ذَلِكَ، قُلْنَا: نَرْجِعُ فَنَقِيلُ ثُمَّ نَرُوحُ [٢]فَنَفْتَحُهَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا [٣]تَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ فَرَاطَنَهُمْ فَرَاطَنُوهُ، فَكَتَبَ لَهُمْ أَمَانًا [٤]فِي صَحِيفَةٍ، ثُمَّ شَدَّهُ فِي سَهْمٍ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ فَخَرَجُوا. فَلَمَّا رَجَعْنَا [٥]مِنَ الْعَشِيِّ وَجَدْنَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا، قُلْنَا لَهُمْ: مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا: أَمَّنْتُمُونَا، قُلْنَا: مَا فَعَلْنَا، إِنَّمَا الَّذِي أَمَّنَكُمْ عَبْدٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَارْجِعُوا حَتَّى نَكْتُبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالُوا: مَا نَعْرِفُ عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ، مَا نَحْنُ بِرَاجِعِينَ، إِنْ شِئْتُمْ فَاقْتُلُونَا وَإِنْ شِئْتُمْ فَفُوا لَنَا، قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ، قَالَ: فَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه